ترخيص  الصيدليات والمنشآت الصحية في دولة الإمارات يخضع للتنظيم بموجب القانون الاتحادي رقم ( 4 ) لسنة 1983 م ،الصادر عن رئيس الدولة ،والذي حدد جميع الشروط والأوراق اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت الصحية ( بما فيها الصيدلية ) وآلية عملها .

شروط الحصول على ترخيص بفتح صيدلية

  1. أن يكون طالب الترخيص متمتعًا بجنسية الدولة.
  2. أن تكون الصيدلية تحت إدارة صيدلي مرخص.
  3. ألا تقل مسافة أقرب طريق بين الصيدلية المطلوب الترخيص بفتحها وأي صيدلية أخرى عن مائتي متر.
  4. أن تكون الصيدلية مستوفاة لجميع الشروط الصحية والفنية المطلوبة.

على من يطلب الترخيص بفتح صيدلية أن يقدم طلبًا إلى لجنة التراخيص مشتملاً على ما يأتي

  1. اسم طالب الترخيص وجنسيته ومحل إقامته.
  2. رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة الصادر للصيدلي المسؤول عن إدارة الصيدلية المطلوب الترخيص بفتحها.
  3. صورة جواز سفر المالك/ الشريك-هوية دولة الامارات.
  4. مخطط هندسي للصيدلية مع توضيح القياسات بالمتر المربع.
  5. رخصة تجارية للشركة الهندسية التي قامت بتصميم المخطط.
  6. رسالة توضيحية بالموقع والتخصصات والخدمات المراد مزاولتها بالصيدلية موقعة من قبل المالك/الشركاء أو من يمثلهم بوكالة رسمية، مع تحديد نسبة كل شريك.
  7. طلب الاقرار والتعهد موقع من قبل المالك/الشركاء أو من يمثلهم بوكالة رسمية.
  8. شهادة رقم قطعة الارض صادرة من بلدية دبي أو ما يعادلها.
  9. شهادة حجز الاسم التجاري ساريه المفعول صادرة من الدائرة الاقتصادية أو ما يعادلها من سلطة المناطق الحرة .

طريقة تقديم طلب ترخيص صيدلية الإمارات

  1. دخول إلى موقع وزارة الصحة ( هيئة التراخيص ).
  2. يتم إجراء الترخيص عن طريق عمل حساب الالكتروني لاستخدام نظام التراخيص “شريان” اختيار طلب ترخيص منشأة جديدة “.
  3. إرفاق وتحميل كافة الوثائق والمستندات المطلوبة وتقديم الطلب.
  4. دفع رسوم تقديم الطلب.
  5. مراجعه كافة الوثائق والمستندات من قبل القسم المختص .
  6. إصدار الموافقة المبدئية. لا تخول المنشاة على مباشرة العمل، بل لإكمال متابعة إجراءات الترخيص مع الجهات المعنية الأخرى مثل الدائرة الاقتصادية والبلدية .
  7. تحميل الرخصة التجارية ورسالة لا مانع موقعة من قبل المالك/الشركاء أو من يمثلهم بوكالة رسمية، بتعيين المدير الطبي بعد إكمال مرافق الصيدلية.
  8. دفع رسوم تقديم للحصول على موافقة قسم رقابة الجودة الصحية والتدقيق .
  9. تحديد موعد زيارة ميدانية من قبل قسم رقابة الجودة الصحية والتدقيق وإصدار الموافقة النهائية.
  10. دفع رسوم إصدار رخصة الصيدلية .
  11. إصدار الترخيص

الإطار الزمني للخدمة

سيتم استلام الطلب والبت به خلال 10 أيام عمل للموافقة المبدئية

و15 يوم عمل للموافقة النهائية .

ملاحظات

  • لا يمكن مزاولة النشاط بالمنشأة إلا بعد استيفاء كافة متطلبات تفعيل الرخصة مع هيئة الصحة ،كتعيين المدير الطبي ،والحصول على الموافقة النهائية الرسمية.
  • صلاحية الرسائل المرسلة من قبل الهيئة لطالب الترخيص ،هي ثلاثة أشهر للبدء باستكمال باقي متطلبات الجهات المعنية الأخرى.
  • هذه الموافقة الممنوحة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ الاصدار لبدء العمل في الصيدلية بشكل فعلي .

ملكية الترخيص و الصيدلية

  • تكون الملكية للمواطن دائما حتى لو كانت في سلطة ترخيص المناطق الحرة، أو تتحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، لا تقل فيها نسبة المواطن عن 51% وإلا تعتبر الشراكة لاغية وتعود باسم مواطن والملكية له 100%.
  • يكون الترخيص بفتح الصيدلية شخصيًا، ولا يجوز التنازل عنه للغير، ويعتبر الترخيص منتهيًا بقوة القانون.
  • إذا انتقلت ملكية الصيدلية إلى شخص آخر ووجب الحصول على ترخيص جديد.
  • يكون الترخيص بفتح الصيدلية لمدة سنة قابلة للتجديد أو يمدد سنة أخرى مماثلة.
  • لا يجوز أن يرخص لشخص واحد بفتح أكثر من صيدليتين في الدولة، كما لا يجوز لأي صيدلي يعمل في الحكومة أو في إحدى مؤسساتها أن يفتح صيدلية ،أو أن يديرها، أو أن يعمل فيها على أي نحو آخر.

شروط عمل الصيدلية

  • يجب أن يكون اسم الصيدلية مكتوبًا باللغة العربية على لوحة ظاهرة وبأحرف كبيرة.
  • لا يجوز أن تتخذ الصيدلية مكانًا لعيادة طبية، أو لأي غرض آخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الطبية وتجهيزها وبيعها، والإتجار في أدوات الزينة والعطور ،وأغذية الأطفال والحليب الطبي ومبيدات الحشرات المنزلية ،والآلات الطبية والجراحية والبصرية والمخبرية، وأدوات ومواد طب الأسنان ومعاجين وفرش الأسنان والحلاقة وما شابهها.
  • لا يجوز أن يكون للصيدلية منفذ يتصل بعيادة طبية أو بمحل تجاري أو بمسكن أو بأي مكان آخر لا يرتبط بنشاطها.
  • يجب أن تحفظ الأدوية في الصيدلية في حالة جيدة وطبقًا للشروط الفنية الخاصة بذلك، ولا يجوز أن تعرض فيها أي أدوية انتهت صلاحية استعمالها.
  • يعتبر الترخيص بفتح الصيدلية منتهيًا بقوة القانون في أي من الأحوال الآتية:
  • انتقال ملكية الصيدلية الصادر في شأنها الترخيص إلى شخص آخر.
  • بقاء الصيدلية مغلقة ستة أشهر متتالية بغير عذر تقبله لجنة التراخيص.
  • عدم مباشرة العمل في الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحها.