أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانون رقم 16 لعام 2023 يقضي بسماح الشركات المرخصة والسيارات الصغيرة (السياحية). إلى جانب السيارات المتوسطة (الميكرو باص) التي عدد ركابها لا يتجاوز العشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب. وذلك وفقاً لنظام التطبيق الإلكتروني

قانون  السيد الرئيس رقم 16 … على ماذا ينص؟

وبالحديث عن ذلك، نص القانون رقم 16 الذي أصدره السيد الرئيس في تاريخ اليوم 21 أبريل. وذلك كان بناءً على ما أقره مجلس الشعب خلال جلسته السابقة المنعقدة خلال شهر آذار / مارس الماضي

حيث نصت المادة الأولى (1) من القانون بسماح نقل الركاب مقابل أجرة. وذلك عن طريق استخدام التطبيق الإلكتروني المصمم لإداء مهام ووظائف معينة عن طريق الهواتف المحمولة والحاسوب.

فيما وقد نصت المادة أيضاً على إمكانية ممارسة هذا القانون بعد الحصول على ترخيص خطي يمكن من خلاله التطبيق. وذلك من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

في حين أن الجهة الأخرى من المادة وهي المرخص له تكون الشركة الحاصلة على هذا الترخيص.

علاوةً عن مُقدم الخدمة الذي سيقوم بنقل الركاب وذلك من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني. إلى جانب الراكب المستفيد من هذا والذي يقوم مقابل ذلك بدفع أجرة من نقطة الصعود إلى نقطة النزول. والتي تضمن المسار والوجهة المحددة من قبل الراكب عبر التطبيق.

كما تضمن لتطبيق هذا القانون الذي أصدره السيد الرئيس وجود علامة إيضاحية أو شعار يميز فيها المركبة التي تقدم هذه الخدمة عن سواها.

فيما وقد نصت المادة الثانية (2) من القانون بسماح المركبات المعرفة في هذا القانون بإمكانية نقل الركاب وفقاً للتطبيق الإلكتروني.

أما المادة الثالثة من القانون (3) فقد نصت على وجوب شرط الحصول على الترخيص من وزارة النقل الذي يقضي بإمكانية ممارسة واستخدام التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب.

لكن ومن جهة العقوبات الواجبة على كل من يخالف أحكام هذا القانون. فقد نصت المادة الرابعة منه (4) على فرض عوقة تتراوح بين إيقاف الترخيص بشكل مؤقت أو نهائي. وذلك يكون وفق الضوابط المحددة في تطبيق واستخدام هذا النظام.

في حين وقد نصت المادة الخامسة (5) على تطبيق أحكام قانون السير والمركبات وتعديلاته ضمن هذا القانون على كل ما لم يرد عليه نص في نظام استخدام هذا التطبيق لنقل الركاب.

ومن جهة أخرى. سيصدر قرار تطبيق هذا النظام الإلكتروني لنق الركاب بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة (6). وبالنسبة إلى التعليمات التنفيذية أيضاً ستصدر من قبل الوزير

فيما وقد نصت المادة السابعة (7) منه في نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

إقرأ أيضاً : إصدار قانون حماية المستهلك الجديد وتضمين عقوبات شديدة