أعلن مجلس الوزراء السعودي عن موافقته على تعديل المادة الخامسة من قانون تملك الاستثمارات والعقارات لغير السعوديين الذي صدر وفق مرسوم ملكي رقم م/15.
حيث وقد نص تعديل الفقرة المتفرعة 2 من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية من المادة الخامسة. وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديون الملكي رقم 41832. على أن الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. سيكون في إطار الضوابط التي سيتم وضعها من قبل هيئة السوق المالية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ولكن وفي نفس السياق . سيتم استثناء الشركات السعودية المدرجة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة. من الحظر من هذا النظام الذي يتعلق بقانون تملك العقارات والاستثمارات لغير السعوديين.
تعديل مجلس الوزراء السعودي للمادة الخامسة من نظام التملك غير السعوديين للعقار واستثماره
نصت المادة الخامسة من هذا النظام على عدة شروط. إذا كان أولها: أنه لا يحق لغير السعودي اكتساب حق الملكية على أي عقار يكون ضمن حدود مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة. أو حق الارتفاق أو الانتفاع على أي عقار. باستثناء إن كان ذلك عن طريق الميراث.
في حين وقد يأتي القصد من عبارة (غير السعوديين) هو أن الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية أولاً، كذلك ويشمل المعنى للشركات غير السعودية.
إلى جانب أن المعنى يضم الشركات السعودية التي يملكها أو يؤسسها شخص طبيعي لا يحمل الجنسية السعودية.
ولكن من ضمن ذلك هناك استثناءات تتضمن بعض الشركات ومنها البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص له من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. حيث وقد يدرج الاستثناء وفق لتملك العقار بهدف تمويله أيضاً لمن يحمل الجنسية السعودية. إلى جانب العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها. وهذا ضمن الضوابط الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
كذلك ويستثنى منه الشركات المدرجة التي لا يندفع هدفها الأول نحو التعامل مع العقارات. وذلك بشرط أن يقتصر العقار ضمن المناطق المخصصة لمقراتها. حيث ويأتي ذلك في إطار الضوابط والشروط الموضوعة من قبل هيئة السوق المالية.
في حين وقد شمل الاستثناء أيضاً بعض من الحالات التي يراها مجلس الوزراء مناسبة وذلك وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض.
إقرأ أيضاً :