كافة المنظمات الدولية الحكومية منها أو الخاصه ينص الدستور و الوثيقة المنشأه لها على مجموعة من المبادئ التي تلتوم بها كل منظمة ،فهي بمثابة القواعد الأخلاقية الملزمة على كافة أعضائها حيث تشترك أغلب المنظمات في تلك المبادئ وهي لاتقل في أهميتها عن أهداف المنظمة لأنها الحاكمة لتحقيق الأهداف دون أن تحيد عنها.
مبدأ المساواه بين الدول
القاعدة الرئيسية التي تشترك فيها كافة المنظمات الدولية هو مبدأ المساواه بين كافة الدول الأعضاء ،أي أن الدول كافة على قدم المساواه فيما بينهم عند التصويت أو عند مناقشة الموضوعات داخل أروقة المنظمة.
ولكن هذا الميدأ ليس على إطلاقه حيث نرى في الواقع العملي أن هذه المساواه أمام القانون فقط وليس على الصعيد الواقع العملي .
وخير دليل على ذلك (مجلس الأمن )وإعطاء الدول الخمس الكبرى حق الإعتراض على القرارات أو (حق الفيتو )دون باقي الأعضاء.
ومن المنظمات من يقوم بالتمييز بين الأعضاء على أساس حصة كل دولة عضو من رأس المال المكون والمنشأ للمنظمة .
مبدأ حسن النية المنظمات الدولية
هذا المبدأ الجوهري يشترك فيه المنظمات الدولية عامة والأمم المتحدة خاصة حيث ينوط هذا المبدأ على إلزامية أن تتبنى الدول الأعضاء مبدأ حسن النية عند التقييد بواجياتها وتنفيذ التعهدات .
حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية
الضابط الرئيسي لنشأة المنظمات والهيئات الدولية هو تعزيز وتحقيق الأمن والسلم الدولي وهذا لن يتأتى إلا بالعمل الجاد بين الدول الأعضاء على حل كافة الخلاقات والمنازعات بالطرق السلمية عن طريق التفاوضات السلمية والتوفيق والوساطه الدولية والتحكيم واللجوء في كثير من الأحيان إلى المحاكم الدولية من أجل البعد كل البعد عن طرق التناحر والحروب ؛ وهذا ماتم التأكيد عليه في ميثاق الأمم المتحده .
حظر إستخدام القوة في العلاقات الدولية
إذا كان الضابط الرئيسي لنشأة المنظمات الدولية هو تعزيز الأمن والسلم الدولي وكان الهدف السامي لها هو السلمية في حل كافة المنازعات الدولية وبناء على ذلك لايجوز إستخدام القوة بكل أشكالها كمعيار للتعامل بين الدول حيث لايشترط أن يكون هناك منازعة من أجل حظر إستخدام القوة ولكن هذا المبدأ قد وضع على إطلاقه لكافة الدول الأعضاء.
عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول
لم يذكر هذا المبدأ صراحة في مواثيق العديد من المنظمات ولكنه مبدأ جوهري وإلزامي للمنظمات في عدم التدخل في شئون الدول الأعضاء بأي شكل من الأشكال حيث إنه يؤثر بالسلب على حيادية الأعضاء وعلى توجاتهم وقراراتهم وقد أشار على هذا المبدأ الجوهري ميثاق الأمم المتحده في المادة 2/7 منه .