كلية الصيدلة في سوريا
تأسست أول كلية صيدلة في سوريا عام 1903 في جامعة دمشق كقسم علمي من أقسام كلية الطب المختلفة، وتخرج منها أول صيدلي يحمل شهادة صيدلة سورية عام 1906، على اعتبار أن تدريس علم الصيدلة كان يستغرق ثلاث سنوات. تطورت بعدها مهنة الصيدلة تدريجياً حتى عام 1970، حيث تم تنظيم عمل المهنة بموجب المرسوم رقم 12 الناظم لعمل المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية. جاء المرسوم 12 شاملاً لكل المهن الطبية، ولكن خصص عدة مواد لتنظيم مهنة الصيدلة على وجه الخصوص.
من هو الصيدلي:
- بينت المواد /1 – 2 / من المرسوم أن الصيدلي هو كل من حاز على شهادة في الصيدلة والكيمياء الصيدلانية من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية، أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة في الدول العربية أو الأجنبية، وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ولا يجوز لأحد أن يزاول بأية صفة كانت عامة أو خاصة مهنة الصيدلة إلا إذا كان حائزاً على هذه الشهادات، وكان مسجلاً لدى وزارة الصحة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة أو مؤقتة.
- التسجيل: تضمنت المادة /3/ من المرسوم الشروط المطلوبة لتسجيل الصيدلي في وزارة الصحة والأوراق الثبوتية اللازمة لذلك.
الترخيص:
- بين المرسوم منح نوعين من التراخيص:
- الترخيص المؤقت: ويمنح وفق المادة /4/ للصيادلة السوريين الذين لم يؤدوا خدمة الريف والصيادلة غير السوريين وفق شروط محددة. بينما تضمنت المواد /5-6/ الشروط والأوراق المطلوبة لمنح الترخيص المؤقت.
الترخيص الدائم:
- ويشترط للحصول عليه أن يكون الصيدلي عربي سوري وأتم خدمة الريف كما حددت المادة /7/ من المرسوم.
إلغاء الترخيص:
- بينت المادة /8/ من المرسوم الحالات التي يلغى فيها ترخيص مزاولة المهنة الممنوح للصيدلي من قبل وزارة الصحة وعللت السبب بمرض أوعل فقد الصيدلي بسببها لياقته الطبية لمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً.
إذن فتح الصيدلية:
- أوضحت المادة /19/ من المرسوم أن وزارة الصحة هي الجهة المخولة بمنح هذا الإذن وحددت الشروط اللازمة للحصول عليه بأن يكون الصيدلي مسجلاً في وزارة الصحة ونقابة الصيدلة وحاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة وذكرت الأوراق المطلوبة للحصول على إذن الفتح. في حين أكدت المادة /20/ ـن هذا الإذن شخصي ويجب تغييره بتغير ملكية الصيدلية.
المخالفات:
- تناولت عدة مواد من المرسوم المخالفات، حيث منعت المادة /21/ الصيدلي أن يكون له أكثر من صيدلية، أو الجمع بين صيدلية ومخبر معاً. وحددت المادة /22/ الفترة الممنوحة لإذن الفتح بثلاثة أشهر فقط وإلا يعتبر لا غيا، كما منعت إغلاق الصيدلية لأكثر من ثلاثة أشهر وإلا اعتبر إذن الفتح لا غيا أيضا. بينما منعت المادة /23/ استعمال الصيدلية مكاناً لعيادة طبية ولا لأي غرض أخر سوى خزن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتجهيزها وبيعها، وحددت المواد المسموح تواجدها ضمن الصيدلية. ومنعت المادة /24/ نقل مكان الصيدلية إلا بموجب إذن من وزارة الصحة. وأكدت المادة /25/ أنه لا يجوز تغيير أبعاد الصيدلية إلا بموافقة وزارة الصحة.
العجز والوفاة:
- سمحت المادة /26/ للصيدلي أو وكيله بتعيين صيدلي مرخص ينوب عنه في حالة المرض أو العجز بموجب إذن من وزارة الصحة. بينما بينت المادة /27/ الآليات المتبعة بإغلاق الصيدلية وإلغاء إذن الفتح في حالة وفاة الصيدلي مالك الصيدلية.
الصيادلة العاملين في مؤسسات الدولة:
- ذكرت المادة /30/ أنه لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة أو مؤسساتها العامة أو الشركات المؤممة كلياً أو جزئياً أن يفتح أو يدير صيدلية تغيب صاحبها ولو مؤقتاً.
موجودات الصيدلية وألية العمل:
- خصصت المواد من /31-32-33-38/ من المرسوم 12 لتوضيح ألية طريقة حفظ الأدوية السامة والمخدرة والمعزولة ضمن الصيدلية، وكذلك الألية المتبعة بحفظ وتغليف الأدوية المحضرة ضمن الصيدلية، وتوافر أدوية الإسعافات الأولية. بينما حددت المواد /34-35-36/ كيفية التعامل مع الوصفات الطبية وألية صرفها. وبينت المادة /37/ شروط اللوحة الإعلانية للصيدلية.
الصيدليات الخاصة:
- خصصت المواد /39-40-41/ لتحديد شروط ترخيص وإدارة الصيدليات الخاصة وهي الصيدليات التابعة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة أو للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو نقابات العمال أو اتحاداتها أو الجمعيات الخيرية أو الشركات المؤممة كلياً أو جزئياً أو للمستشفيات الخاصة.
المساعدين والمتدربين:
- سمحت المادة /42/ للصيدلي أن يستعين في عمله بمساعد فني (محضر صيدلي)، وله أن يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة أو المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عدداً تحدده وزارة الصحة.
واجبات الصيدلي:
- ورد ذكر هذه الواجبات في المادة /46/ وهي (أن يدير صيدليته بنفسه – الالتزام بالقوانين – الإبلاغ عن الأمراض السارية – المحافظة على سر المهنة).
المحظورات:
- حيث ورد في نص المادة /47/ مجموعة من الإجراءات والأفعال التي يحظر على الصيدلي القيام بها وهي:
- إعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير.
- استعمال الصيدلية أو مكان مزاولة الصيدلي لمهنته كعيادة طبية.
- بيع الأدوية دون وصفة طبية إلا ما يباع من صيدلية لأخرى أو ما يباع للدوائر أو المؤسسات الرسمية أو المستشفيات، وكذلك الأدوية والمواد الطبية الشائعة الاستعمال والتي تحددها وزارة الصحة.
- الاتفاق مع أي شخص أو هيئة على تشويق المرضى لشراء أدويتهم من صيدليته، ويدخل في هذا المجال الاتفاقات الخاصة ما بين صيدلي وأية جمعية أو شركة أو ما في حكمها.
- مزاولة مهنة اخرى بنفسه.
- مزاولة الاعمال الطبية إلا الاسعافات المستعجلة.
- اقتناء وبيع النماذج الطبية وبيع الادوية الفاسدة والمنتهية الفعالية.
- احتكار الادوية والامتناع عن بيعها.
- صرف وصفات برموز وإشارات غير متعارف عليها.
- انتقاد الطبيب محرر الوصفة أمام الغير.
- تكرار صرف وصفة تحتوي على مادة مجهضة إلا بإشارة خطية من قبل الطبيب محرر الوصفة.
- مخالفة الأسعار المقررة من قبل السلطات المختصة.
- تغيير الدواء كمياً أو كيفياً دون استشارة الطبيب.
- صرف وصفة طبية دون تسجيلها في سجل الوصفات ووسم هذه الوصفة بخاتم الصيدلية وتدوين رقم التسجيل عليها وعلى أدويتها المصروفة.