إن المواثيق الخاصه بإنشاء المنظمات الدولية واللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل داخل تلك المنظمات هي التي تقوم بتحديد الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتق الموظف الدولي أياً كانت درجته الوظيفية داخل المنظمة، ومنها:
واجبات الموظف الدولي
- العمل بنزاهة وحيادية واستقلال كامل وعدم تلقي توجيهات سواء من دولته أو من أي جهة أخرى ولا من دولة المقر.
- صيانة الأسرار المهنية للمنظمة وتكريس كل وقته وجهده لخدمة المنظمة الدولية والعمل على تحقيق أهدافها.
- ألا يقبل أي عمل خارجي طوال مدة عمله داخل المنظمة الدولية إلا بتصريح منها.
- الامتناع عن الإتيان بأي تصرف يقلل من مكانته كموظف دولي ومن سمعته وسمعة المنظمة الدولية التي يعمل بها.
حقوق الموظف الدولي
في مقابل تلك الإلتزامات السابقه ؛هناك طائفه من الحقوق التي يتمع بها الموظف الدولي ومن أهمها:
1/ عدم المساس بصفته الدولية طوال مدة عمله بالمنظمة من قبل الدول الأعضاء وعدم التأثير عليه.
2/ للموظف الدولي مساحة من الحرية في الرأي والفكر السياسي في حدود معينة. للموظف الدولي الحق في تكوين النقابات التي تدافع عن حقوقه وحرياته وتكوين اتحاد دولي خاص به.
3/ لا تخضع كل المخصصات المالية التي يحصل عليها الموظف الدولي من مرتبات ومكافآت والتأمينات الإجتماعية والمعاشات والإجازات لأي ضريبة .
4/ للموظف الدولي كامل الحماية الإدارية في حالة المساس بأحد من حقوقه المنصوص عليها في دستور المنظمة الدولية التابع لها وذلك عن طريق التظلم أو الالتماس الإداري للأمين العام أو اللجان المتخصصة داخل المنظمة التابع لها.
5/ يتمتع بكامل الحصانة القضائية والتعويض في حال المساس بأحد من حقوقه بشكل غير قانوني بواسطة المحاكم الإدارية الدولية والتي تختص بالفصل في دعاوي إلغاء القرارات الإدارية .
الحصانات والامتيازات الخاصة بالموظف الدولي
للموظف الدولي وفقاً لموقعه التنفيذي داخل المنظمة الدولية مجموعة من الحصانات والامتيازات أثناء مدة عمله داخل المنظمة سواء كان العمل بشكل دائم أو بشكل مؤقت ومنها:
التمتع بالحصانة القضائية
وذلك في كل التصرفات والأقوال والقرارات الصادرة منه بشكل رسمي داخل دائرة اختصاصاته داخل المنظمة، أما دون ذلك لا يعفى من المسؤولية القضائية.
2/ التمتع بالإعفاءات الضريبية؛ فيما يخص المرتبات والمكافات التي يحصل عليها.
3/ التمتع هو وأسرته بنفس التسهيلات التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون في أوقات الأزمات الدولية.
4/ حرية الإقامة والتنقل.
- أما صغار الموظفيين الإداريين فلا يتمتعون بكل تلك الحصانات إلا بالقدر المنوط به في اللوائح التشغيلية للمنظمة الدولية بالقدر الذي يساعدهم على أداء أعمالهم .