فالسجل التجارى هو ملف يوجد لدى وزارة التجارة يتضمن أسماء التجار وأماكنهم ونشاطاتهم وعناوينهم فى أى مكان فى الدولة حيث

يخصص لكل تاجر صفحة فى السجل التجارى

الوظيفة الاستعلامية في القانون التجاري

بها كافة المعلومات والبيانات عنه وعن طريقها يمكن معرفة أى معلومات عن التاجر حيث يستطيع التاجر أن يستعلم عن غيره من

التجار الذين يتعاملون معه وتستطيع البنوك أن تستعلم عن التجار الذين يتعاملون معها ويستطيع من يتعامل معه سواء كان تاجراً

مثله أو مواطناً عادياً أن يحصل على جميع البيانات الضرورية لكى يتعامل على بينه ودراية وقاعدة أساسية في عمله التجاري.

الوظيفة الإحصائية في القانون التجاري

يقوم السجل التجاري بدور هام للدولة، حيث تستطيع الدولة من خلاله الوقوف على عدد التجار وأنشطتهم وأعمالهم وطبيعة نشاطهم

التجارية ، ويؤدى السجل التجاري الوظيفة الإحصائية عن التجار والمشروعات التجارية والصناعية، ويحرص المشرع على تنظيم السجل

التجاري بطريقة دقيقة لكل من يقوم بهذه الوظيفة، حيث يعطى المشرع لموظفي السجل التجاري سلطة التحقيق من البيانات التي

يدونها التاجر فى السجل ويلزمه بتقديم المستندات المؤيدة لذلك، كما ألزم المشرع قيد كل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المقيدة

فى السجل .

الوظيفة الاقتصادية في القانون التجاري

هذه الوظيفة مرتبطة بالوظيفة الإحصائية، لأن هذه الوظيفة التي تعطى صورة صادقة عن الوضع الاقتصادي فى الدولة، وبالتالي

فإن القائمين والمختصين بوضع السياسة الاقتصادية بالدولة يستطيعوا أن يحصلوا على المعلومات الكافية عن النشاط التجاري

والصناعي الذى يقوم به الأفراد والشركات

بالتالي تستطيع الدولة أن توجه النشاط التجاري والصناعي وفقاً لخطتها الاقتصادية من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية

التي تحتاجها البلاد وتدعيمها، وبالتالي يمكن القول أن السجل التجاري يؤدى وظيفة اقتصادية على أسس إحصائية سليمة تمكن الدولة

من توجيه النشاط  التجارى والصناعي وفقاً لخطة الدولة الاقتصادية من خلال الوظيفة الإقتصادية والتى تعتبر الأساس في توجيه

النشاط الاقتصادي والتجاري لدي الدولة.

الوظيفة القانونية في القانون التجاري

يؤدى السجل التجارى هذه الوظيفة من خلال ترتيب بعض الآثار القانونية مثل قرينة اكتساب صفة التاجر لمن له قيد فى السجل

التجارى، والقيد فى السجل التجارى لا يعتبر شرطاً لاكتساب صفة التاجر، وإنما تعتبر قرينة فقط على اكتساب هذه الصفة، وهذا ما

صرح به قانون التجارة على أنه “لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه

القانون أو التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً، مما يفهم من هذا النص أن الشخص يكتسب صفة التاجر حتى ولو لم يقيد

نفسه فى السجل التجارى، كما أن قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة جعل السجل

التجارى وظيفة الشهر بالنسبة لهذه الشركات لهذا الغرض فلا يجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم فى نوع التجارة التي يزاولها صاحبه

فى دائرة مكتب السجل الذى حصل فيه القيد.