أقر رئيس مجلس الشعب السيد حمودة الصباغ، في جلسته التي عقدها يوم الخميس مع زملاؤه في المجلس، قانون يلزم فيه ضريبة البيوع العقارية الجديد.

حيث بدأ حمودة الصباغ خلال جلسة الثامنة والعشرين، بتوجيه تحية لأرواح الشهداء وأبطال الجيش السوري الذين يضحون في أنفسهم في سبيل حماية الوطن، كما وأكد عن متابعته لإقرار قضايا وقوانين تهم المواطنين، ومن شأنها أن تكون مساعدة للوطن والمواطن، مشيراً إلى توجيه وتركيز الجهود نحو كل ما يطلبه الشعب الصامد في وجه الحرب

 

مضمون مشروع قانون البيوع العقارية الجديد

 

وبالحديث عن مشروع قانون البيوع العقارية، فسيتم تحديد شرائح سعرية مختلفة باختلاف المناطق السكنية، والتي تتناسب مع وسطي القيمة الرائجة للمتر الواحد للعقار.

ووفقاً لمشروع القانون، فقد تم تحديد نسبة الضريبة العقارية 1 في المئة من قيمة العقارات السكنية الإجمالية، و الأسطح في العقارات السكنية تبلغ ضريبتها 1 بالمئة ، علاوةً عن 1 بالمئة للأراضي الخارجة عن المخطط التنظيمي.

أما للأراضي الداخلة في المخطط التنظيمي تحدد  نسبة ضريبتها 2 في المئة، و3 في المئة لبيع العقارات غير السكنية.

كما وحدد نسبة ضريبة الهبة للأزواج، والأصول والفروع والوصية الواجبة 15 بالمئة من قيمة العقار الرائجة.

فإن بلغت قيمة العقار على سبيل المثال 100 مليون ليرة سورية، تكون قيمة الضريبة العقارية 15 مليون ليرة.

إشارةً إلى أن باقي معاملات الهبة فتكون وفق معاملات البيوع العقارية، باستثناء الوصية الواجبة.

 

 

وبالنسبة إلى المكلف والدوائر المالية، يحق لهم الاعتراض على الضريبة ، بعد  تبلغه أمر القبض بأن لا يتجاوز مرور شهر على تاريخ الأمر، إشارة إلى وجوب تسديده مبلغ الضريبة، وإضافتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية.

كما ويشترط للاعتراض على الضريبة تسديده مبلغ تأمين بنسبة 1 في المئة من الضريبة المفروضة.

ويتم إعادة مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان لديه الأحقية  في تقديم الاعتراض أو جزء منه، أما في حال أن لم يكن مقدم الأعراض محقاً، فيتم تحويل المبلغ إلى الخزنة ويصبح إيراداً لها.

كما أن بنود المشروع تتضمن شرط أن لا يتم تسجيل أي عقار أو كتاب العدل، أو تسجيل أي حق عيني، إلا بعد أن يتم إبراز براءة ذمة لصاحب العلاقة من الدوائر المالية.

إشارةً إلى أنه في حال لم يتم إبراز براءة الذمة وتسديد كل المستحقات، يمنع تثبيت أي عقار وبيعه أو تأجيره.

 

كما ويتضمن المشروع وجوب ضريبة دخل للعقارات غير السكنية، المؤجرة بمعدل 10 بالمئة من بدل الايجار السنوي المذكور في عقد الايجار، على أن تكون 6 بالعشرة آلاف كحد أدنى من قيمة العقار الرائجة.

إلى جانب العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم، الخاضعة لأحكام ومواد المشروع والتي تتضمن ضريبة دخل بمعدل 5 بالمئة من بدل الايجار السنوي، على أن تكون 3 بالعشرة آلاف كحد أدنى من قيمة العقار الرائجة.

 

تأثير مشروع القرار الضريبي على العقارات في سوريا

 

مع بدأ تنفيذ هذا القرار، لا شك أنه قد ينعكس بشكل سلبي على العقارات السورية، مما قد يقلل نسبة البيع والشراء، نظراً لوجود الضرائب التي تؤثر بشكل كبير على حركة العقارات في سورية، إلى جانب العوامل الأخرى المساعدة في ذلك، بما فيها ارتفاع أسعار مواد البناء.