قوانين الرخص التجارية  في السّودان.

من المتعارف عليه أنّ الشّركات التجاريّة في السودان تخضع لقوانين متعددة وضعها القانون السّوداني.

وتعمل هذه الشّركات وفق  قانون التّجار الذي صدر سنة 1931، إضافة إلى قانون  تسجيل التوكيلات التجارية وفقا لقانون تسجيل الوكلاء التجاريين لسنة 1971م .

وتنقسم  ادارة التسجيلات التجارية  إلى أقسام تتمظهرر وفق الآتي:

قسم الشركات الذي يتكون من  شعبة  الدراسة والتسجيل، وقسم شعبة المتابعة.

وهناك أيضًا قسم أسماء الاعمال والشركات.

إضافة إلى ذلك يتواجد قسم آخر  يعرف بقسم التوكيلات التجارية الذي ينقسم بدوره إلى قسم قسم الشركات

وقسم شعبة الدراسة والتسجيل.

وجميع هذه الأقسام تخضع لقوانين وضوابط تسجي. وتتمظهر هذه القوانين وفق الآتي:

قانون ضوابط تسجيل الشركات

يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المراد تسجيلها البيانات الاتية:

  • اسم الشركة
  • المكان الذى يوجد فيه مكتب الشركة المسجلة.
  • أغراض الشركة.
  • تحديد مسؤولية المحددة للأعضاء.
  • تحديد مقدار رأس المال.
  • وضع جدول خاص للمؤسسين، وبشكل خاص الذي أسسوا هذا  العقد ووقعوا عليه، وموثقًا.

الضوابط وفقاً للموجهات  والسياسة العامة

  • يحظر على غير السودانى العمل فى مجال التجارة العمومية والاستيراد والتصدير لأغراض تجارية، ولا يتمُّ ذلك إلاّ  بعد موافقة وزارة التجارة الخارجية .
  •   العمل فى التنقيب والتعدين (الحصول على موافقة وزارة الطاقة) .
  •   العمل فى مجال أنشطة الطيران ( الحصول على موافقة الطيران المدني) .
  • تقديم الاستشارات واعداد دراسات الجدوى (مجلس تنظيم بيوت الخبرة ) .
  • العمل فى مجال تخطيط المدن والمسح الجوي (الحصول على موافقة وزارة الدفاع ) .
  • العمل فى مجال الصيرفة و إدارة البنوك (الحصول على موافقة من قبل بنك السوداني )   العمل فى مجال تداول وبيع الأسهم والخدمات المالية ( الحصول على موافقة سوق الأوراق المالية ) .
  • وكلّ شركة اجنبية عليها أن تقدم موصفات خاصة، يتم الموافقة عليها من قبل الهئية السودانية  الخاصة في تحديد الموصفات والمقاييس.
  •  العمل فى مجال تحصيل الإيرادات الخاصة في الجهات الحكومية ( لذلك يجب  الحصول على موافقة من قبل وزارة المالية ) .
  •   يمنع  غير السودانى العمل فى مجال الصحافة والأعلام وجميع الأعمال  التي تُعنى بامجال الخاص بالطباعة والنشر.
  • لا يحقُّ لغير السودانى العمل فى مجال الشحن والتفريغ والتخليص .
  • تمنع  الشركات  منعًا باتًا من العمل في  محطات الخاصة في  الخدمات البترولية . 

3- ضوابط وقوانين آخرى

  –  على الشركات التى تساهم فيها جهات حكومية ، ولائية ، اتحادية  الحصول على موافقة من قبل وزارة المالية.   

  • يجب ألاّ يقلَّ عدد المؤسسين عن سبعة واعتماد لائحة التأسيس بواساطة سوق خاصة للأوراق المالية وختمها بخاتم السوق .  
  • –   فى حالة وجود أي مؤسس قاصر يجب أن يتقدّم ولي أمره بقرار يؤكّد أنّه هو المسؤول عن تصرفاته.

4- قوانين  خاصة في النظام الداخلي

تتجلى هذه القوانين وفق الآتي:

  • تقديم طلب معنون للمسجل التجاري ، يقدم فيخ اسم الشركة إضافة إلى إعطاء ثلاثة  ثلاثة أسماء بديلة على الاقل مترجمة  إلى اللغة الانجليزية.
  • تسجيل الشركة برقم اوليّ.
  • يملئ جدولاً (فورم) خاصًا  للبحث عن  الاسماء، ومن  ثم يحولها الى قسم البحث.
  • يحول الفورم بعد البحث الى المستشارالمتخصص في قبول الاسم أو رفضه.
  • دراسة الملف بشكلٍ دقيق في قسم الدراسات.
  • بعد قبول الاسم واكتمال الدراسة يمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية، ويسلم هذا الطلب بعد يوم واحد.