يلجأ بعض الأفراد إلى تأسيس شركة صغيرة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، بحيث يتحمل الشركاء جميعهم تكاليف الربح والخسارة، ويسمى هذا النوع من الشركات بالشركة ذات المسؤولية المحدودة، في المقال تقرأ عن مفهوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، خصائصها، ونظامها الأساسي في اليمن.

ما هي شركة ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة (باللغة الإنجليزية: شركة ذات مسؤولية محدودة L.L.C) ويقصد بها: شركة تتكون من شخصين أو أكثر، ومن المتوقع أن تتساوي حصص الشركاء في رأس مالها. إذا مات الشريك ينتقل نصيبه إلى ورثته أو لمن يوصي لهم بأي نصيب. ويجب أن لا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين شريكا.

خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تتمتع الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدة خصائص من أهمها ما يلي:

  • يمكن أن يصل عدد الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة إلى خمسين شريكًا.
  • يمكن تقسيم رأس المال إلى عدة أسهم حسب عدد الشركاء، لكنه غير قابل للتداول بأي طريقة من الطرق.
  • يوجد نظام قانوني لشركة ذات مسؤولية محدودة يجب التقيد به.

النظام القانوني لشركة يمنية محدودة

يتلخص النظام الأساسي للشركة المحدودة فيما يأتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

         النظام الأساسي لشركة …………………………………المحدودة.

قانون تأسيس الشركة

  • مادة (1) تأسيس شركة يمنية ذات مسؤولية محدودة بناء على ترخيص مراقب مالي للشركات وفقاً لأحكام القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته والنظام الأساسي المرافق له.
  • مادة (2) اسم الشركة: ………………………… المحدودة.
  • المادة (3) أهداف الشركة: ………………………
  • مادة (4) مركز الشركة: يقع موقع الشركة القانوني في …… ويجوز للاهتمام من الشركات العامة للشركاء فروع أو مكاتب أو وكالات لها في الجمهورية. اليمن أو في الخارج.
  • المادة (5) مدة الشركة: – ترخيص ترخيص الشركة هي خمسة وعشرون سنة من تاريخ إصدار رخصة تأسيس الشركة ، ويجب الموافقة على التمديد الجديد لمدة الشركة بمثله برخصة أخرى.

رأس مال الشركة وملكية الأسهم

  • المادة (6) يخص رأس مال المؤسسة: قدر رأس مال الشركة بقيمة (………….) مليون ريال يمني يقسم على () قيمة سهم كل سهم. (5000) خمسة آلاف ريال.
  • المادة (7)  تتضمن المادة السابعة بندين هما:

أ- اكتتب المساهمات في أسهم الشركة وفق البيان التالي:

  1. اسم الشريك:   ……………………….
  2. الأسهم النقدية   ……………………………
  3. المبلغ الإجمالي:  …………………….%

ب- كامل قيمة الأسهم النقدية التي تم دفعها في أحد البنوك ………… أحد البنوك، لدى الدولة، ولا يجوز للبنك شراء الأسهم المودعة لديه إلى البنك. كما أن حساب الشركة تحت التأسيس لا يستعمل إلا لإدارة الشركة بعد إتمام التأسيس أو إعادته إلى المؤسسين إذا تم تصويرك في الشركة.

المادة (8) تتضمن المادة الثامنة أيضًا مجموعة من الشروط هي

أ- يحق لكل شريك نقل حصته في الشركة أو جزء منها إلى الغير بشرط ألا يزيد عدد الشركاء عن ثلاثين شريكاً أو يكون مخالفاً لأحكام القانون.

ب- إذا لم يكن المحول شريكاً للشركة، فيحق للشركاء الآخرين استبعاده واسترداد الأسهم المباعة بنفس الشروط.

ج- لممارسة حق المحول المذكور في الفقرة السابقة، على أي شخص من بين الشركاء أن يبيع حصته أو جزء منها لشخص آخر غير الشريك، ويجب عليه إبلاغ إدارة الشركة و جميع المنتسبين وكذلك تقديم بينات المستفيد: الاسم، العنوان المنقول إليه وجنسيته ومهنته وعنوان إقامته وعدد الأسهم المراد نقلها وقيمتها المعروضة والمتفق عليها وغيرها من شروط العرض، ويجب على إدارة الشركة أن تفي بدورها في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ استلام الإخطار عن طريق إخطار الإخطار المذكور أعلاه برسالة يتم تسجيله لدى كل من الشركاء وذلك للإشارة إلى استعداده لشراء الأسهم المعروضة في ظل نفس الشروط في مدة شهر واحد من تاريخ الإخطار، ويجوز للشركاء خلال هذه الفترة إبداء رغبتهم في استخدامها، كما يحق لهم ترجيح الأسهم وإعادة شرائها.

د- في نهاية شهر واحد من تاريخ الإخطار بالعرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الرجحان للشريك الراغب في البيع أن يتصرف في حصته.

هـ- إذا نص قانون الأغلبية على أكثر من شريك، توزع الأسهم المباعة بينهم بنسبة حصتهم في الشركة.

المادة (9) تضم هذه المادة أيضًا مجموعة من الشروط هي:

 أ- تجوز تجزئة الحصص بشرط ألا يزيد عدد الشركاء على ثلاثين.

ب- في حالة وفاة الشريك تنتقل الممتلكات من جانبه إلى ورثته الشرعيين.

ج- إذا أدى نقل الحصص بالإرث إلى زيادة عدد الشركاء إلى أكثر من ثلاثين، تظل أنصبة جميع الورثة في نصيب واحد ، ويمكنهم تفويض أحدهم لممارسة الحقوق التي تنشأ ومشاركة الملكية.

  • المادة (10) تتضمن هذه المادة بدورها مجموعة من الشروط هي:

 أ- يحتفظ في الشركة بسجل خاص تدون فيه الأسماء والألقاب والجنسيات والمهن وعناوين كل منهم وعدد الأسهم التي يملكها كل شريك وقيمتها المدفوعة.

ب- أي متنازل عنه للأسهم واسم المنقول إليه وعدد الأسهم المخصصة له وقيمتها وتاريخ التحويل وتوقيع مدير الشركة وتوقيع المحول والمحال إليه، يتم قيدها في السجل المذكور أعلاه، ما لم يتم تقديم مستند نقل آخر يثبت توقيعها، والأسهم المنقولة بالتوارث وأسماء أولئك الذين تم نقل أسهمهم والذين لديهم رقم وتاريخ جرد الميراث هو …..

ج- يحق لشركاء ودائني الشركة الاطلاع على هذا الملف إذا لزم الأمر.

د- في جميع الأحوال لن يكون لنقل أو تحويل الأسهم أي أثر على الشركاء أو غيرهم إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور.

هـ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإخطار دائرة الشركات والسجل التجاري بأي تغيير يطرأ على الشركة أو الشركاء وتخطر بذلك.

و- من يخصص الحصة بالتنازل يصبح شريكاً للشركة وله حقوق جميع الشركاء في هذا النظام.

  • المادة (11) يمكن للشركة إصدار ((شهادة)) بناء على قيود السجل مع الأسهم التي يملكها كل شريك.
  • مادة (12) لا يلتزم الشريك إلا بحدود مشاركته في الشركة ولا يجوز زيادة التزاماته.
  • المادة (13) تعني ملكية السهم حتمًا قبول النظام الأساسي للشركة وقرارات جمعيتها العمومية.
  • مادة (14) للمالك الأخير للسهم المقيّد بسجل الشركة الحق في تحصيل المبالغ المستحقة سواء من أرباح الشركة أو أصولها.
  • المادة (15) لا يجوز للشركة إصدار وديعة.
  • المادة (16) تتضمن هذه المادة مجموعة شروط هي:

 أ- يجوز زيادة رأس المال إما بإصدار أسهم جديدة أو بتحويل الأموال الاحتياطية إلى أسهم بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء ، بعد موافقة وزارة الشؤون الخارجية والصناعة والتجارة. و يجب دفع رأس المال الأولي بالكامل.

             ب- في حالة إصدار أسهم جديدة، يكون للمساهمين حق تفضيلي في الاكتتاب فيها بما يتناسب مع الأسهم السابقة التي يملكها كل منهم.

  • المادة (17) تتضمن المادة مجموعة من الشروط هي:

 أ- لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد موافقة وزير الصناعة والصرف، وفق الشروط والأحكام التالية:

1- إذا تجاوز رأس مالها الحاجة، أو تعرضت الشركة لخسائر ويمكنها التخططتالتحطيط لتخفيض رأس مالها إلى قيمته الفعلية، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.

2 بعد سماع تقرير المدقق وبيان أسباب التخفيض مع تأثير التزامات الشركة وأثر التخفيض على هذه الالتزامات.

3- الإعلان عن تخفيض رأس المال في إحدى الصحف اليومية وإخطار الدائنين واحداً تلو الآخر بهذا القرار بكتاب مسجل إلى أماكنهم المعروفة.

4- يجب على الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات التي تثبت ديونهم خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان أو الإخطار، بحيث تقوم الشركة بسداد ديونها الحالية وتقديم ضمانات كافية للوفاء بالديون المستقبلية.

5- عدم الموافقة على تخفيض رأس المال ولا يسري قرار التخفيض إلا بعد استيفاء الشروط السابقة.

ب- في نهاية الإجراءات السابقة يمكن إجراء التخفيض إما بتخفيض قيمة الأسهم أو بإلغاء بعض الأسهم بتقليل عددها أو بشراء بعضها بما يعادل الجزء المراد خصمه من الأسهم الاحتياطية.

ما يتعلق بنظام إدارة الأعمال في الشركة

  • المادة (18) تتضمن هذه المادة رزنامة من الشروط هي:

 أ- يدير الشركة / ………………………. بصفته مدير عام الشركة.

            ب- فيما عدا ما يحظره هذا النظام أو الاجتماع العام للمديرين إلا بموافقته، يتولى المدير العام الصلاحيات التالية:

          1- تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.

          2- إجراء العقود والمعاملات الداخلية في إطار أهداف الشركة وإدارة الأعمال اليومية للشركة بما لا يتعارض مع قرارات الجمعية العمومية وهذه اللوائح.

          3- يحق لرئيس مجلس إدارة الشركة التوقيع نيابة عن الشركة، ويجب على الشركة التوقيع عليها في إطار أغراض الشركة، بشرط عدم وجود سوء نية أو احتيال أو أن يكون التواطؤ قائمًا ووفقًا لأحكام القانون واللوائح المعمول بها.

ج- يقيد صلاحيات الرئيس التنفيذي في المجالات التالية:

         1- الانخراط في أي غرض منافس لأغراض العمل أو لأي غرض تكميلي آخر لأغراض العمل نيابة عنه.

          2- لا يمكنه بيع أو رهن أصول وممتلكات الشركة إلا بموافقة الجمعية العمومية للشركاء.

  • مادة (19) يكون عزل المدير العام بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
  • المادة (20) لرئيس مجلس الإدارة الحق في الانسحاب من الإدارة بشرط اختيار الوقت المناسب وإبلاغ الشركة مقدما بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
  • مادة (21) يجب أن تحمل جميع العقود والمراسلات والاتصالات والإعلان وبشكل عام عن جميع الوثائق والمطبوعات والمعلومات والنشرات التي تصدرها الشركة، اسم الشركة ومتابعتها بكلمة (محدودة) مع بيان كبير بأحرف وأرقام واضحة. بالنسبة للشركة، تلتزم الشركة فقط بما أثرت فيه.
  • مادة (22) يحدد راتب المدير العام براتب ثابت أو نسبة من الأرباح أو بكلتا الطريقتين معا.
  • المادة (23) تتضمن هذه المادة شرطين هما:

أ- يجب على العضو المنتدب ومديري فروع ومكاتب ووكالات الشركة مسك الدفاتر المحاسبية للشركة وفق أساليب محاسبية صحيحة ووفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.

         ب- لا يجوز للرئيس التنفيذي للشركة، دون موافقة الجمعية العمومية، أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أهداف مماثلة، أو نيابة عنه. و يقوم الآخرون بعمليات في تجارة مماثلة أو في منافسة مع الشركة.

  • مادة (24) على كل شريك أن يبذل أقصى ما في وسعه ويسعى لتسهيل عمل الشركة ونجاحها وحماية مصالحها والامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بها تحت طائلة المسؤولية وأي ضرر يلحقه بالشركة يلزمه تعويضات.
  • المادة (25) تتضمن هذه المادة بدورها بندين اثنين هما:

 أ- يجب على الرئيس التنفيذي تقديم تقرير سنوي عن نشاط الشركة ووضعها المالي مرفقا بالميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة، ومدعما بتقرير كامل من مدقق الحسابات عن مطابقة حساباتها مع حساباتها. الوضع المالي ووثائقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية حتى يمكن عرضها على الجمعية العمومية في موعدها.

ب- يجب حفظ دفاتر الشركة في مركزها الرئيسي أو عند تأسيسها ولكل شريك أو من ينوب عنه رسميًا الرجوع إلى أي دفتر للشركة ونسخ أي قيد متى شاء.

ما يتعلق بأحكام الجمعية العامة

أولا، الأحكام العامة:

  • المادة(26) تتضمن هذه المادة أربع بنود هي:

            أ – جمعية عمومية منعقدة بشكل صحيح تمثل جميع الشركاء.

           ب- يحق لكل شريك حضور الاجتماع العام باسمه أو تمثيل شريك آخر للشركة أو أكثر.

           ج- لصحة التوكيل في حضور الجمعية العمومية يجب أن يكون التوكيل خطياً ويكون محدداً لكل اجتماع.

           د- لكل شريك عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يمتلكها ويمثلها دون قيد.

المادة (27) هذه المادة أيضًا تتوفر على مجموعة من البنود هي

 أ- يجب على العضو المنتدب دعوة الجمعية العمومية للشركة للاجتماع في المكتب المسجل للشركة مرة واحدة على الأقل في السنة أو بناء على طلب عدد معين من الشركاء الذين يمثلون ربع رأس المال من الجمعية العامة.

ب- ترسل الدعوة بخطاب مسجل قبل ثمانية أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، وترسل إلى كل شريك في مكان إقامته، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال والمستندات اللازمة.

 ج- كما يتم توجيه دعوة إلى وزارة الصناعة والتجارة لإيفاد ممثلها لحضور الجمعية العمومية حتى تكون قراراتها صحيحة.

  • المادة (28) يرأس الجمعية العمومية مدير عام الشركة ويحق للجمعية تعيين سكرتير ومراجع للحسابات.
  • المادة (29) تتضمن هذه المادة بندين هما:

أ- الاجتماع العام للشركاء هو السلطة العليا للشركة وعلى مدير عام الشركة تنفيذ قراراتها.

ب- على الشركة إخطار وزارة الصناعة والتجارة بقرارات الجمعية العمومية وتقديم صورة من محضر الاجتماع ونسخة من الميزانية وتقرير المدير العام للشركة و المدققين.

  • المادة (30) لكل مشارك في الاجتماع الحق في مناقشة الموضوعات والأسئلة المدرجة في جدول الأعمال، ويلتزم العضو المنتدب للشركة بالإجابة على أسئلة المنتسبين بقدر ما هو لا يضر بمصالح الشركة. 
  • مادة (31) تسجل أعمال مداولات الجمعية العمومية وقراراتها في محضر مقيد في سجل خاص ويوقعه رئيس الجمعية وأمين السر وممثل الوزارة.
  • المادة (32) لوزارة الصناعة والتجارة حق الإشراف والرقابة على الشركة بالشروط المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بشركات المساهمة.

ثانياً: الجمعية العامة العادية

  • المادة (33) تتضمن المادة شرطين هما:

 أ- يجب أن تنعقد الجمعية العامة العادية خلال الأشهر الثلاثة الأولى التالية لنهاية السنة المالية وكلما دعت الحاجة لذلك.

ب- تتولى الجمعية العمومية على وجه الخصوص الاختصاصات التالية:

             1- تعيين المدير العام.

             2- عزل المدير العام وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

          3- الموافقة على تقرير العضو المنتدب وميزانية الشركة وحساباتها السنوية الختامية وإبراء ذمة العضو المنتدب للشركة بعد قراءة تقرير مراقب الحسابات.

          4- تعيين مدققي الحسابات للسنة والسنوات القادمة وتحديد رواتبهم وأتعابهم.

          5- اعتماد النظام الأساسي واللوائح الداخلية المنظمة لنشاط الشركة.

  • المادة (34) تتضمن المادة أيضًا شرطين هما:

أ- تعتبر الجمعية العامة العادية صحيحة إذا ساعدها شركاء يمثلون الأغلبية المطلقة لرأس المال.

ب- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة عدد معين من الشركاء يملكون أغلبية رأس المال بالمنشأ أو الوكالة.

ثالثاً: الهيئة العامة غير العادية

  • المادة (35) تتضمن المادة مجموعة من الشروط هي كالآتي:

 أ- تجتمع الجمعية العامة غير العادية للشركاء لاتخاذ قرار بتعديل النظام الأساسي للشركة بما في ذلك تعديل رأس المال أو عزل المدير العام أو حل الشركة قبل نهاية العام.

          ب- تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل.

         ج- على المدير العام إخطار التعديل في السجل التجاري للوزارة.

ما يتعلق بتمويل الأعمال التجارية

  • المادة (36) تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام على أن تشمل السنة الأولى الفترة المطلوبة من تاريخ تأسيس الشركة. الشركة حتى نهاية السنة المالية.
  • المادة (37) تتضمن المادة مجموعة من البنود هي:

أ- يجب على العضو المنتدب أن يقدم لكل سنة مالية الميزانية العمومية وبيان الدخل للشركة في تاريخ يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

ب- كما يجب على الرئيس التنفيذي للشركة إعداد تقرير مفصل عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ووضعها المالي في نهاية نفس العام.

ج- يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق دعوة الجمعية العمومية الاطلاع على هذه الوثائق بنفسه أو من خلال من يختاره من بين الشركاء أو غيرهم.

  • المادة (38) توزع الأرباح السنوية للشركة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مدير عام الشركة بعد خصم جميع التكاليف والمصاريف المبينة على النحو التالي:

أ- الالتزامات التي تتحملها الشركة بموجب قانون وأنظمة العمل تخصم من الأرباح المحققة.

ب- يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركة وعمل المخصصات اللازمة لسداد الالتزامات في الوقت المحدد وتجنب المصاريف المتوقعة المتعلقة بالممارسة.

          ج- يطرح بعد ذلك مبلغ (10٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي قانوني، ويمكن للجمعية العامة إيقاف

هذا الفرز بمجرد وصول إجمالي الاحتياطي القانوني إلى مبلغ يعادل نصف رأس المال، بشرط أن يلامس هذا

الاحتياطي، يجب خصم العائد من الأرباح.

د- يمكن للجمعية العامة تكوين وإصدار احتياطي نظامي اختياري للتعامل مع بعض الاحتمالات التي قد تقع في

مصلحة الشركة بشرط ألا تزيد النسبة على (10٪) من صافي الأرباح.

هـ- يتم خصم المكافأة التي يحددها الاجتماع العام للإدارة ومراقبي الحسابات.

و- عدم قسمة النسب المقررة للاستهلاك الرأسمالي على أكثر من (10٪).

ز- يتم فرز نسب الإهلاك الثابتة والمعتادة على أصول الشركة (أصولها الثابتة) حسب الطريقة التي تستهلك بها

الشركة أصولها ووفق ما هو معتاد في أنظمة المحاسبة.

ح- يوزع باقي الأرباح على أصحاب الأسهم بنسبة حصصهم في المكان وفي المواعيد التي يحددها الرئيس التنفيذي،

وأي خسائر يتحملها الشركاء حسب النسب في حدود قيمة نصيب كل منهم دون التضامن مع الشركاء الآخرين.

  • المادة (39) يتم استخدام الأموال الاحتياطية بناءً على قرار الجمعية العمومية فيما يعود بالنفع على الشركة.

فصل يتعلق بحل الشركة وتصفيتها

المادة (40) تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية

          أ- بانتهاء المدة المحددة في النظام الأساسي والقوانين ولم تجدد.

         ب- اندماج الشركة مع شركة أخرى.

         ج- بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

         د- في حالة خسارة نصف رأس المال ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك بشرط ألا يقل النصف

المتبقي من رأس المال عن الحد القانوني.

        هـ- بحكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة لأسباب مشروعة.

المادة (41) تحدد الجمعية العمومية طريقة التصفية وعدد المصفيين وتحدد صلاحياتهم.

المادة (42) تنتهي صلاحية العضو المنتدب بمجرد تعيين المصفي أو المصفين وتبقى سلطة الاجتماع العام سارية

حتى تصفية الشركة أو رفع عهدة المصفين.

فصل يتعلق بالحكم النهائي

المادة (43) تتضمن مجموعة من البنود تتمثل في

 أ- يسجل النظام الأساسي للشركة بوزارة الصناعة والتجارة ويصرح وفق القانون.

ب- يتم خصم جميع المصاريف والمصاريف والتكاليف المدفوعة لغايات التأسيس من حساب الشركة العام.

ج- تقدم إخطارات الشركة المشار إليها في العقد والنظام الأساسي للشركة بخطاب مسجل مع العلم بالوصول سواء

بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة.

د- يتم تعيين مفتش حسابات أو أكثر بقرار من الجمعية العمومية من الجدول الذي تحدده الوزارة.

المادة (44) تتضمن شرطين هما

 أ- على جميع الشركاء والمديرين والمحاسبين القانونيين للشركة الالتزام بأحكام هذه اللائحة وقرارات الجمعية العمومية.

ب- الرجوع إلى قانون الشركات والقوانين والأنظمة النافذة في كل ما لم ينص عليه هذا النظام.

أخيرًا فإن النظام الأساسي لشركة محدودة المسؤولية في اليمن، يتضمن مجموعة من المواد المتعلقة بجوانب مختلفة

ومهمة في تأسيس الشركة، وتوزيع مهامها، واتخاذ القرارات الإدارية الهامة المتعلقة بها.