ترخيص الصيدلية في قطر يمنح من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة وبعد استيفاء الشروط التي تتطلبها الجهات الرسمية المختصة .

شروط الحصول على ترخيص صيدلية

  1. أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية .
  2. ألا يقل سن مقدم الطلب عن 21 سنه ميلادية   .
    ولا يصرف الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية العامة التي يصدر ببيانها قرار من الوزير وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن .

البيانات المطلوبة في طلب ترخيص المنشأة الصيدلانية : ويمكن أن يقدم طلب الترخيص لمنشأة فردية أو شركة :

بالنسبة للمنشأة الفردية

أ- اسم الطالب ثلاثياً
ب- تاريخ ميلاده
جـ- مهنته
د- جنسيته

هـ- محل إقامته

بالنسبة للشركة

أ- اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها.
ب- نوع الشركة ورأسمالها.
ج- أسماء الشركاء وسنهم وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة.

د- أسماء المخولين بالإدارة أو التوقيع.
هـ- مدة الشركة.

المستندات المطلوبة

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها.
– شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها.
– صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
– رسم هندسي للمؤسسة من ثلاث صور مبيناً به موقعها ومساحتها الداخلية.
– الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (500) خمسمائة ريال قطري لخزينة المجلس.
– إذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن ترفق بالطلب نسخة من عقد الشركة، وأن تقدم بيانات شخصية كاملة لكل شريك من المسؤولين عن الإدارة.

فإذا كان الطلب مستوفياً، أدرج في السجل الذي يخصص لذلك بالجهة المختصة، ويعطى للطالب إيصال موضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل. وفي حال قبول الطلب يمنح الترخيص .

مدة الترخيص

تكون مدة الترخيص سنة واحد قابلة للتجديد، بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة. ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على التراخيص ابتداءا، ويستوفى عند التجديد رسم قدرة (500) خمسمائة ريال قطري. ويعتبر الترخيص لاغياً بانتهاء مدته دون تجديده. ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الجهة المختصة .

ملكية ترخيص المنشأة الصيدلانية

  • يعتبر الترخيص شخصياً لمالك المؤسسة، فإذا تغير، وجب على من يحل محله أن يطلب من الجهة المختصة اعتماد نقل الترخيص إليه، بشرط أن تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص ابتداء.

  • إذا آل الترخيص إلى عديم الأهلية أو ناقصها، بأي طريق، وجب على الجهة المختصة اعتماد نقل الترخيص إلى من آل إليه مقترناً باسم الولي أو الوصي أو القيم. ويكون هؤلاء مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون .

مواصفاة المنشأة الصيدلانية

1- يجب أن يكتب على واجهة المؤسسة الصيدلية، بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى، اسم المؤسسة واسم صاحبها ومديرها المسؤول.

2- لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض الصادر به ترخيصها. ولا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر، أو غير مباشر مع مسكن خاص، أو محل تجاري، أو صناعي، أو أن تكون لها منافذ تتصل بأي منها. كما يجب أن تكون متصلة رأسا بالطريق العام.

  • يجب أن يكون كل موجودات المؤسسة المرخص لها بموجب هذا القانون من أدوية ،أو مستحضرات صيدلية، أو نباتات طبية ،أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية ولتركيباتها المسجلة، وتحفظ حسب الأصول الفنية وفي حالة جيدة .
    4- يجب أن تزود المؤسسة بالأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها، مع المراجع العلمية، والقوانين الخاصة بالمهنة. ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسؤولين عن تنفيذ ذلك.

إدارة المنشأة الصيدلانية

1- يجب أن يدير المؤسسة الصيدللانية صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة، ولا يجوز له أن يدير أكثر من

مؤسسة صيدلية واحدة .
2- يحق لمدير المؤسسة الاستعانة بمساعدين في عمله، على أن تكون أعمالهم تحت إشرافه ومسؤوليته ، فضلا عن

مسئوليته عن كل مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام القانون.

3- إذا ترك مدير المؤسسة الصيدلية إدارتها، وجب عليه إخطار الجهة المختصة بذلك فوراً بخطاب موصى عليه، وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها في الحال مديراً جديداً ،وأن يخطر الجهة المختصة باسمه وبإقرار منه بقبول الإدارة، وإلا وجب إغلاقها حتى يعين لها مديرا جديدا. فإذا لم يغلقها، وجب أن تقوم الجهة المختصة بإغلاقها.
4- لا يجوز للمدير الجديد مباشرة العمل قبل موافقة الجهة المختصة على تعيينه بموجب كتاب رسمي.
5- على مدير المؤسسة عند ترك إدارتها ،أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة فوراً إلى من يخلفه. وأن يحرر بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليها من كليهما، وترسل صورة منه إلى الجهة المختصة، وتحفظ الثانية بالمؤسسة، وتحفظ الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل. و تتبع الأحكام السابقة عند قيام مدير المؤسسة في إجازة.
7- يجب على المدير إخطار الجهة المختصة بموعد إجازته، ومدتها قبل بدئها بأسبوعين على الأقل، وباسم من سيحل

محله في الإدارة فترة الإجازة. وتجب موافقة الجهة المختصة على هذا الحلول. ولا يجوز أن يزيد مجموع إجازات

المدير على ستين يوما خلال السنة الواحدة التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.

إلغاء الترخيص للمنشأة الصيدلانية

يعتبر ترخيص المنشأة الصيدلانية لاغيا في الحالات التالية :
1- إذا لم يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه. ومع ذلك يجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى، إذا قدم المرخص له طلباً بذلك قبل نهاية مدة الستة أشهر، وكان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك.
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر دون موافقة الجهة المختصة.

ومع ذلك يجوز في حالات الهدم أو الحريق، التصريح بنقل المؤسسة بنفس الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت

فيه الشروط المطلوبة ويؤشر بالنقل أو بالإلغاء على حسب الأحوال في السجل وفي الترخيص.