المحكمة التجارية عبارة عن محاكم مختصة بالقضايا التجارية الاصلية التابعة للملكة العربية السعودية، كانت المحاكم التجارية سابقا عبارة عن هيئة قضاء مستقلة ترتبط مباشرة بالملك وهي تعمل جاهدة لإرساء العدل بين الناس والانصاف والرقابة على الأعمال الادارية من خلال الدعاوى المقدمة اليها ويعرف هذا النوع من الاختصاص بديوان المظالم  حيث انه يتم تحديد مهامه بموجب مرسوم ملكي يقوم بالمرافعات ويعرف بديوان المظالم. إلى ان صدر صدر فيما بعد امر ملكي بإنشاء محاكم تجارية متخصصة بالقضايا التجارية.

المحاكم التجارية

قد وجد هذا النوع من المحاكم التجارية من اجل تعزيز قطاع الأعمال وجذب المستثمرين إليه ومن أهدافه ايضا بناء الثقة بين القضاء والمستثمر مع حفظ الحقوق. كما انه يعمل دائما على تطوير اداء الخدمات العدلية المتخصصة وتوفير الوقت كما عمدت الدولة أيضا إلى من اجل تسهيل عمل المحاكم التجاربة على اصدار اكثر من ٢٨ الف حكم تجاري قدمته من خلال خدماتها الإلكترونية.

اختصاصات المحكمة التجارية

   تختص المحكمة التجارية بالنزاع التجاري  الذي يتضمن جانبا مدنيا ويشمل جميع المنازعات التجارية التي تقع بين التاجر او التي ترفع على التاجر بسبب اعماله التجارية. بدأت هذه المحاكم تعمل رسميا عام ٢٠١٧ في الرياض، الدمام، وجدة وشهدت عدة قضايا منها تقليد العلامات التجاربة في الشركات والمؤسسات، وان وجود هذا النوع من المحاكم التجارية يعد قفزة نوعية وتطورا في مسيرة االقضاء، ومما لا شك فيه انه سوف يسهم في تعزيز بيئة قطاع الاعمال وتوفيرمناخ اقتصادي جيد لجذب المستثمر، مما ان للمملكة العديد من الانظمة ذات العلامات التجارية كما ان هناك ايضا نظام الإفلاس التحاري.

رغم اهمية هذا الموضوع واهتمام القضاء المختص به الى ان تلغش التجاري يمثل مشكلة اقتصادية يعاني منها المجتمع ككل على سبيل المثال العديد من الحرائق المسجلة و التي تعود اسبابها إلى ادوات واجهزة مغشوشة تم تسريبها الى الاسواق من خلال الاعتداء على العلامات التجاربة المسجلة رسميا وتخصع الى معايير ومواصفات ومقاييس محددة. لذا تعمل المحاكم التجارية جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال  وعي محتمعي يسهم في دوره الرقابي لحماية التجار لعلاماتهم التجارية للحد من الظواهر السلبية والعمل على تشجيع الاستثمار المميز.للمحكمة التجارية نظام تجاري  خاص بها حيث حدد اختصاص المحاكم التحارية تسعة انواه من الدعاوى تصمنت هذه الدعاوى النزاعات المقدمة من التجار، ايضا الدعاوى المقامة من على التاجر بسبب اعماله التجاربة، وهذه المنازعات عديدة منها ايضا الشركاء  في شركة المضاربة  وتطبيق احكام نظام هذه الشركات. إلى ان هناك ما يعرف بنظام الافلاس  والدعوات المترتبة عنه. وهنا لا بدمن ذكر ايضا انظمة  الملكية الفكربة  ودعاوى التعويض عن الاضرار الناشئة عنها. بالاصافة الى ذلك اعتبر نظام المحاكم التجارية ان الدليل الإلكتروني  حجة في الاثبات على ان يتضمن ذلك وسائل التحقق من الدليل الالكتروني وإجراءات تقدمه. وهناك ايضا الانظمة التجارية المتعلقة بالحارس القضائي والخبير متى كان النزاع متعلق بدعوى تختص بنظرها المحممة.

آلية العمل

كما ان هناك آلية معتمدة من حيث ان العمل بالنظام  يتم بعد ٦٠ يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. كما ان النظام حد. انه بعد مضي خمسة اعوام من تازيخ نشوء الحق، بعدها المحكمة لا تسمح بالنظر للدعاوى هذه. لا بد من الاشارة الا ان كل انظمة المحاكم التجاربة لها نظام خاص بها منظم يحدد مسارات الدعاوى، اوامر الاداء، تزمين الاجراءاتومنها ايصا اعراف التجار واتفاقاتهم. والدور الاكبر يكون لمعاوني القضاء والباحثين.

على وجه التحديد فان التعاطي بالتجارة له اسلوب خاص بحيث ان هناك اسااليب متطورة سيما فبما يتعلق منها بتبليغ الخصوم ( يبلغ الشخص من يملك صفة طبيعية بمكان سكنه او اقامته او محل عمله او في اي مكان اخر يكون فيه، او يبلغ وكيله او اقاربهالمهم ان يكون له صلة بالتعامل التجاري معهم) والحد من المماطلة، وتطوير إجراءات الحكم والاعتراص عليها.اما الشركات فتبلغ من خلال عملها النظامي او المدير او من ينوب عنه او تبليغ الادارات القانونية في الشركة. اما اذا كانت الدعاوى متعلقة بفرع معين من الشركة فيجوز تبليغ مدير الفرع بذلك او من ينوب عنه. اما الشركات الاحتبية فيتم تبليغها عبر ممثلها التجاري او الجهات الادارية فيتم ذلك عبر رئيس الهيئة المختص او من يقوم مقامهم. اما اذا كانت الدعاوى متعلقة بالسفينة التجارية فيبلغ مالك السفينة او مستاجرها او وكلائهم متى تعلق الامر لالسفينة. وما لم ينص عليه النظام لا يجوز الاعتراض على الحكم ال من قلل المحكوم عليه او الذي يحقق بطلبه. كما انه لا يجوز الاعتراص على الاحكام المتعلقة لالتنفيذ المعجل كوقف تنفيذها.     عمل نظام المحاكم التحاربة على مواكبة احدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالنزاعات التجاربة وكان هدفه تسهيل الاجرائات ورفع جودتها وتقليص المدة وتعزيز الشفافية كل هذا من خلال تفصيل مفهوم ادارة الدعوى من اجل ضمان حق التاجر والمستهلك بكافة الوسائل المساندة لتسوية اي منازعات.