نقل ملكية منزل في لبنان

   قبل البدء بإجراءات نقل ملكية منزل في لبنان ، لا بدّ من تعريف العقارات ، ما هي العقارات ؟ وذلك لأن المنزل جزء من هذه العقارات مثلا” قد يكون المنزل الذي وجب نقل ملكيته إرثا، أو وصية الى ما هنالك..

لذا وجب اخذ لمحة قانونية شاملة عن العقارات وتفصيلها ، بعدها نتعرف على الاجراءات اللازمة لنقل ملكية منزل في لبنان وما  تتضمنه من مستندات ورسومات وغيرها…

لمحة عقارية

   قانون الملكية العقارية او القرار 3339 /1930 ، هو القانون الذي ينظم احكام العقارات وتصنيفها وانواعها والحقوق العينية الواردة عليها.

   اما عن العقارات فقد تناولها المشرع العقاري بعناية واهتمام من خلال نصوص ومواد قانون الملكية العقارية. فأفرد لها بعض المواد التي مهد من خلالها بحثه بالتفصيل في الحقوق العينية العقارية .

   طالعنا اذا في اولى مواده بتعريف للعقارات مقسما اياها تقسيما ثلاثيا، مستمدا من تصنيفه اياها الى طبيعة الشيء وليس الى قيمتها كما كان الوضع قديما، حيث كانت اهمية الشيء مستمدة من قيمته، وطالما ان العقارات هي ذات قيمة مهمة ، فالعقارات كانت اهم من المنقولات.

   غير انه مع الثورة الصناعية، وظهور الصناعات الكبرى، واليوم مع ثورة التكنولوجيا وتفوق المنقولات في القيمة على العقارات، كبرامج الكمبيوتر وغيرها؛ لم تعد قيمة الشيء هي المعيار لتمييز اهميته. ومن الطبيعي ان يكون معيار تميز العقارات هو من طبيعتها الثابتة، وهذا ما يمنحها القوة، ويجعل تركيز المشرع عليها منطقي ومبرر.

تقسيم العقارات

   ان المشرع اراد ان يوضح تقسيم العقارات من خلال وضع تعريف مستمد من الطبيعة الجامدة والثابتة للعقارات لا سيما العقارات بطبيعتها. وهنا اعطانا ثلاثة انواع تحت عنوان “في تعريف العقارات”، فكانت العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص والعقارات غير المادية. حيث استفاض المشرع في تفصيل تعريف للعقارات بطبيعتها، مكرسا المادة 2 منه لهذه الغاية، وقد اجاد في عرض كافة الاشكال والاحتمالات التي يمكن ان تتخذها العقارات بطبيعتها. غير انه في المادة الثالثة وعند تعريفه العقارات بالتخصيص اوقعنا في بعض التناقضات التي اقتضى توضيحها، لا بل ايجاد حلول منطقية وعملية لها تتلاءم والغاية الاساسية من العقارات بالتخصيص، ومن جعل المنقول تابع للعقار، لا بل عقارا عند توافر بعض الشروط المحددة في المادة الثالثة ملكية.

   هل اجاد المشرع في تعريف العقارات بالتخصيص؟ وهل وفق في تعدادها وتحديد مجالات الاستثمار التي تحول المنقول الى عقار؟

   ان المشرع وان كان في تعريفه الحديث للعقارات اخذ بطبيعة الشيء وليس بقيمته، غير انه فضل العقار على المنقول عندما اعتبر هذا الاخير تابع للعقار ويلحقه ويلقى ذات مصيره، متأثرا بذلك بالنظرة القديمة الى العقارات والملكية العقارية.

   مما لا شك فيه، ان المشرع وفق في تقسيم العقارات وتعريفها، غير انه من المطلوب بعض الوضوح في مسألة العقارات بالتخصيص، لا سيما وان المادة الثالثة اثارت الجدل الفقهي وما زالت تثيره. واذا راجعنا الاجتهاد اللبناني حول هذا الموضوع، نجد بانه ما زال يفتقر الى قضايا عملية توضح مضمون المادة 3 لا سيما في مجال الاستثمار المدني، مما فتح الباب واسعا امام تنوع آراء الفقهاء، وهذا يخلق نوعا من الخلاف على مستوى المفهوم من ناحية، كما نقص الاجتهاد خلافا على مستوى التطبيق العملي من ناحية اخرى.

الاجراءات أو الخطوات المتبعة لنقل ملكية منزل في لبنان

نقل و تسجيل ملكية العقارات

المستندات المطلوبة و الاجراءات اللازمة لتسجيل العقارات المنتقلة بالإرث

المستندات المطلوبة لتسجيل الاراضي الملك :

حكم حصر ارث صالح للتنفيذ صادر عن المحكمة المذهبية (بالنسبة للمسلمين)

حكم حصر ارث صالح للتنفيذ صادر عن المحكمة المدنية (بالنسبة لغير المحمديين)

مذكرة ترخيص صادرة عن دائرة رسم الانتقال في بيروت و رئاسة المالية في مراكز المحافظات                         

سند التمليك أو شهادة القيد

عقد ينظم لدى رئيس المكتب المعاون في أمانة السجل العقاري (طابع 10.000 ل.ل) أو ينظم لدى كاتب العدل (طابع 11.000 ل.ل)

إيصال يثبت استيفاء المكتب العقاري المعاون الرسوم المقطوعة .

المستندات المطلوبة لتسجيل الاراضي الاميرية

حكم حصر ارث صالح للتنفيذ صادر عن المحكمة المدنية (بالنسبة لجميع اللبنانيين)

مذكرة ترخيص صادرة عن دائرة رسم الانتقال في بيروت و رئاسة المالية في مراكز المحافظات

عقد ينظم لدى رئيس المكتب المعاون في أمانة السجل العقاري (طابع 10.000 ل.ل)

إيصال يثبت استيفاء المكتب العقاري المعاون الرسوم المقطوعة المذكورة أعلاه.

المستندات المطلوبة و الاجراءات اللازمة لتسجيل العقارات المنتقلة بالوصية

تطلب في هذه الحالة المستندات الإضافية التالية:

وصية منظمة أصولا لدى المرجع الصالح معطاة الصيغة التنفيذية: من المحكمة المذهبية بالنسبة للمسلمين من دائرة التنفيذ المختصة لغير المحمديين

مذكرة ترخيص صادرة عن دائرة رسم الانتقال.

سند تمليك أو شهادة القيد.

عقد تنفيذ وصية ينظم أصولا لدى رئيس المكتب العقاري (طابع 10.000 ل.ل.) أو كاتب العدل(طابع 11.000 ل.ل)

إيصال يثبت استيفاء المكتب العقاري المعاون الرسوم المقطوعة المذكورة أعلاه.

اجراءات تسجيل العقارات المنتقلة بالهبة يجري تنظيم

 عقد الهبة لدى رئيس المكتب المعاون أو لدى الكاتب العدل و يوقع أصولا من المتعاقدين.

يبرز المستفيد نسخة طبق الاصل عن العقد مرفقة بسند تمليك العقار الموهوب اليه إلى دائرة رسم الانتقال في بيروت. تحتسب دائرة رسم الانتقال الرسم و تسلم المستفيد مذكرة تجيز للدوائر العقارية نقل ملكية العقار.

الرسوم المقطوعة

يسدد المكلف الرسوم المقطوعة التالية في صندوق المالية, لقاء إيصال يسلمه إلى رئيس المكتب المعاون:

7.500 ل.ل. رسم عقد

7.500 ل.ل. رسم قيد عن كل عقار

7.500 ل.ل. رسم السند

رسم بلدي قدره 5% من مجموع الرسوم المذكورة

يعتبر هذا الإيصال مستند يثبت استيفاء المكتب العقاري المعاون الرسوم المقطوعة

تعد أمانة السجل العقاري سند التمليك و تسلمه إلى صاحب العلاقة خلال مهلة تحددها

يلصق على سند التمليك طابع مالي على السند بقيمة 5.000 ل.ل.

يستوفى رسم قدره 50.000 ل.ل. عند استبدال السند القديم بسند جديد غير قابل للتلف أو الاهتراء​.

      احبتي، أتمنى أن  أكون قد اوصلتكم لاسألتكم المرجوة حول إجراءات نقل ملكية عقارية (منزل) في لبنان .

وفقكم الله وبارك خطواتكم