مفهوم القرارات الإدارية

يوجد كثير من التّعاريف لتعريف القرارات الإدارية ،حيث أنّها تعرّف بأنّها عمل قانوني يتمّ إصداره بإدارة أحد أفراد السّلطة ،وينتج عنه آثارٌ قانونيّة لإحداث وضع قانوني جديد أو إلغاء أو تعديل ،ولكن التعريف المتعارف عليه هو إفصاح السّلطة الإداريّة ضمن القانون وبالشّكل الّذي يطلبه القانون ،عند إدارتها الملزمة لما تتمتع به من سلطةٍ قانونيّةٍ، وضمن اللّوائح والتّعليمات من أجل إحداث وضعٍ قانوني معين ،ومتى كان ممكناً وجائزاً قانونياً، وكان الدّافع إليه لأجل المصلحة العامة .

أركان القرار الإداري :

يقوم القرار الإداري ومهما كان على أركانٍ أساسية ،ومن هذه الأركان :

محل القرار الإداري :

يعبّر محل القرار الإداري عن الأثر أو العمل القانوني ، كما أنّه يجب أن يكون هذا الأثر أو المحل ممكناً من النّاحية القانونية ، أو من النّاحية الواقعية، وكما ينبغي لهذا الأثر أن يكون جائزاً إحداثه أو تطبيقه تبعاً للقواعد القانونية المفروضة، كما يتعين عليه أيضاً موافقته للقواعد القانونية العامة غير المدونة كالمبادئ القانونية العامة والعرف ، وعندما لا تتحقق هذه الشّروط ،أو إذا أصدرت قراراً غير الحالات المسموح فيها ،كتعيين موظفٍ أو فصل موظف غير مستوفٍ للشروط القانونية أو إبعاد مواطن …..

ففي هذه الحالات يكون القرار غير مشروعاَ وكما أنّه يعتبر القرار الإداري معيباً في محله وقابلاً للإلغاء ،لأنّ القرار الإداري يكون معيباً عندما يخالف القواعد الإداريّة، فيجب أن يكون أي قرار إداري موافقاً للشّروط القانونية وللقانون أيضاً .

 سبب القرار الإداري :

يعرّف سبب القرارات الإدارية بأنّه الظّروف المادية أو الحالات القانونيّة المبررة لاتخاذ القرار الإداري، فيجب أن

يكون للقرار الإداري سبباً لاتخاذه، حيث يعتبر السّبب العامود الأساسي ومن أساسيات القرار الإداري ، فهو تصرفٌ

قانونيٌ ،وذلك لأنّه لا يتخذ أي تصرف إداري أو قانوني من دون سببٍ مشروعٍ له، وعدم صحة السّبب يجعل القرار

معيباً وقابلاً للطّعن والإلغاء ،ومن الممكن أيضاً أن يكون السّبب ظاهراً في صلب القرار الإداري، ومن الممكن أن

يكون مخفيّاً، وغير ظاهر ، فالإدارة ليست ملزمة بشكلٍ دائم بالإفصاح عن السّبب الّذي يدعوها لاتخاذ قراراتها، ولكن

الإدارة أيضاً لا تملك الحرية المطلقة هنا ، فمن الواجب تعيين سبب يبرر تدخلها في أكثر الأحيان، ويعتبر تقديم سبب

واحد كافياً لاتخاذ القرار ،ولكن بشرط أن يكون السّبب محقاً وقائماً عند تاريخ صدور القرار، حيث من الواجب أن

تستمر الوقائع حتّى تاريخ صدورها ، ولكن تعتبر الإدارة غير ملزمة بذكر سبب القرار إلّا إذا ألزمها القانون بذلك ،

وهنا تخضع لرقابة القضاء عند ذكرها للسبب، فالقضاء الإداري يعمل وبشكلٍ دائمٍ على مراقبة سبب القرارات

الإدارية في عدّة مجالات كالوقائع المادية والتّكييف القانوني أو عند ملاءمة السّبب لإصدار القرار .

غاية القرار الإداري :

دائماً ما يكون أي سبب إداري أو قرار مترابطاً مع غاية ،فغاية القرار الإداري هي الهدف الّذي يسعى أي قرار

لتحقيقه ، فالغاية تمثل الجانب الشّخصي في القرار وتعتبر الغاية المفروضة بغير نص هي الغاية الّتي تستهدف بجميع

أعمالها وتصرفاتها تحقيق الغاية العامة .