قانون المزاولة مهنة الصيدلة في المملكة العربية السعودية

تعتبر الصيدلة جزءاً مهماً في معادلة التنمية الصحية وانتشارها، فكلما اتسعت دائرة الخدمات الصحية لا بد أن يقابله اتساع مواز له في الخدمات الصيدلانية ،وهذا ما يقتضيه ارتباط تلك الخدمات ببعضها .

 تنظم مهنة الصيدلة على أراضي المملكة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 1/6/1425 هجري والذي حدد أليات و شروط ترخيص الصيدليات و آليات عملها .

الصيدلي :

عرفت المادة الأولى من اللائحة الصيدلي بأنه كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الصيدلية، أو شهادة دكتور صيدلة من إحدى كليات الصيدلة في المملكة أو ما يعادلها. كما عرفت الصيدلية بأنها المنشأة الصيدلية المعدة لتحضير وصرف المستحضرات الصيدلانية.

الترخيص :

بينت المادة الثانية من اللائحة بأنه لا يسمح بافتتاح صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة باسم مالك المنشأة ،وعلى أن يكون مدير الصيدلية صيدلياً سعوديا ً ،ولكن يجوز لوزير الصحة الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوفر عدد كافي من الصيادلة السعوديين . كما سمحت المادة للصيدلية بأن تضيف خدمات مراكز الرعاية الطبية العاجلة ،ولكن بترخيص مستقل . وتضمنت المادة السابعة مدة ترخيص المنشأة الصيدلية بخمس سنوات قابلة للتجديد تحتسب من تاريخ منح الترخيص . ويتوجب على مالك الصيدلية، أو منشأة بيع المستحضرات العشبية التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل. وورد في المادة العاشرة أنه لا يجوز للمنشأة الصيدلية من تشغيل الصيادلة، أو فنيي الصيدلة غير المرخص لهم. وسمحت اللائحة للشخص الطبيعي أو الإعتباري السعودي الحصول على امتيازات ،أو وكالات تجارية لسلاسل صيدليات أجنبية ،بشرط الإلتزام بجميع الإشتراطات التي حددتها هذه اللائحة ومن ضمنها :

وجود صيدلية واحدة على الأقل تبيع الأدوية المخدرة مقابل كل عشرين صيدلية مملوكة لنفس المالك أو الشركة مع مراعاة التوزيع العادل للصيدليات جغرافيا .

وجود صيدلية واحدة على الأقل تعمل على مدار 24 ساعة مقابل كل عشرين صيدلية مملوكة لنفس المالك أو الشركة .

ألية العمل ضمن الصيدلية : خصصت اللائحة عدة مواد لتحديد ألية حفظ و بيع الأدوية ضمن الصيدلية :

ألزمت المادة 14 من اللائحة المنشأة الصيدلانية بيع الأدوية إلا في العبوات المحددة من قبل وزارة الصحة ،وسمحت

للصيدلي ببيع جزء من العبوة المسجلة بما يتناسب مع حاجة المريض ،ولكن يستثنى من ذلك المضادات الحيوية والأدوية التي تتطلب استعمال كامل الكمية .

حظرت المادة 15 الإتجار في عينات المستحضرات الصيدلانية والعشبية المعدة للتعريف بالمنتج ، حيث يجب أن

يطبع على هذه العينات بخط واضح وباللغة العربية عبارة ” عينة مجانية ” .

حصرت المادة 16 من اللائحة بيع المستحضرات الصيدلانية بالتجزئة في الصيدليات . واستثناءً من ذلك يصدر وزير

الصحة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يسمح ببيعها بالتجزئة في غير الصيدليات.

بالإضافة إلى الأدوية والمستحضرات العشبية المعدة بشكل صيدلاني ،يسمح للصيدليات ببيع مستحضرات التجميل

،ومستحضرات العناية الشخصية ،والمكملات الغذائية ،و الأجهزة الطبية المعدة للإستخدام الشخصي .

الملكية :

–          تضمنت المادة 3 من اللائحة أن ملكية الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية يقتصر على السعوديين

فقط ، واشترطت المادة أن يكون المالك أو أحد شركائه صيدلياً مرخصاً بمزاولة المهنة .

الرسوم :

  • وجاء ذكرها في المادة 8 من اللائحة ،حيث تم تحديد مبلغ 1000 ريال سعودي كرسم عند منح الترخيص أو تجديده .

صيدليات المشافي :

–          يكون ترخيصها ضمن ترخيص المشفى على ما ورد في المادة التاسعة من اللائحة ،و اشترطت اللائحة أن

تلتزم الصيدليات الداخلية للمشافي بتوفير نظام إلكتروني لإدارة المواد وتنظيم عمليات التوريد و الصرف ،ويتم ربطه

مع نظام التتبع الإلكتروني لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء .

أسعار الدواء :

–          جاء في المادة 12 من اللائحة أن سعر الدواء يحسب بناء على سعر المصنع ،أو سعر التصدير إلى المملكة

بعملة بلد المنشأ أو العملة التي تقررها الوزارة ،ويتم مراجعة هذه الأسعار من قبل الوزارة على فترات منتظمة .

بينما حددت المادة 13 من اللائحة نسبة ربح الدواء عند بيعه في الصيدلية ،حيث حددت النسبة بثلاث شرائح حسب

سعر الدواء :

كل دواء سعره أقل من 50 ريال سعودي تكون نسبة ربحه 20% .

دواء سعره من 50 إلى 200 ريال سعودي تكون نسبة ربحه 15% .

كل دواء سعره أكثر من 200 ريال سعودي تكون نسبة ربحه 10%.