الإحتراف كشرط أكتساب صفة التاجر في القانون التجاري المصري

القانون التجاري المصري أشار إلى بعض المعايير الواجب توافرها من أجل إكتساب صفة التاجر :

ممارسة العمل التجاري

أي بمفهوم المخالفة أن كل من يقوم بعمل ذو طبيعة مدنية لايطلق عليه صفة التاجر حتى ولو بصورة مستمرة وبشكل فيه إحتراف طالما لم يكن نشاط تجاري.

الحرفة أو المهنة لإكتساب صفة التاجر

أشار القانون التجاري على إلزامية ممارسة النشاط التجاري بشكل إعتيادي وإحترافي لبعض الأنشطة التجارية :

-شراء العقارات بنية البيع أو تغييرها.

-التنقيب على المناجم.

-النقل.

-البنك والقروض والمعاملات المالية.

وبالتالي لابد من إثبات صفة الإحتراف والإعتياد في ممارسة النشاط التجاري حيث يتحقق الإحتراف في حال إذا كان الشخص يأخذ هذا النشاط كمصدر للرزق وبالتالي لايعد تاجرا من يقوم ببيع وشراء الأسهم وكل من يقوم بأنشطة تجارية على فترات متباعدة ولايكتسب صفة التاجر .

كما يلزم إثبات صفة الإحتراف وهذه الأخيرة لاتثبت بواسطة إمساك الدفاتر والسجل التجاري .

كما لايلزم أن يتوافر محل تجاري لإثبات صفة التاجر حيث يلزم أن يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلان المختلفة كما يجوز إثبات العكس بعدم ممارسة النشاط التجاري فعليا.