المادة (1) : يشمل القانون التجاري السوري أحكام متعلقة بالأعمال التجارية التي يمكن أن يقوم بها أي شخص كان , وكذلك يتضمن القواعد التي يمكن أن تُطبَّق على اللذين امتهنوا التجارة . القانون التجاري السوري بأحكامه العامّة

القانون التجاري السوري بأحكامه العامّة

المادة (2) : تُطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدنيّ في حال تم نفي النص من هذا القانون .أهم مواد القانون التجاري السوري

المادة (3) : في حال عدم وجود نص تشريعي للتطبيق , يمكن للقاضي أن يستعين بالاجتهاد القضائي ومبادئ العدل والإنصاف والاستقامة التجارية .

المادة (4) : ١. يتوجب على القاضي تحديد آثار الأعمال التجارية وتطبيق الأعراف الا في حال مخالفة العرف عن قصد من قبل المتعاقدين أو كان العرف يتعارض مع النصوص التشريعية الإلزامية

            ٢. و يعد العرف الخاص و العرف المحلي مرجحين على العرف العام

المادة (5) : تخضع المعارض والأسواق والبورصات التجارية والمخازن العامّة  , والمُستودعات وكافّة المنشآت المُعدَّة للتجارة على قدر لقوانين وأنظمة خاصّة .

الأعمال التجارية في القانون التجاري السوري

المادة (6) : تعد أعمالا تجارية

  • شراء المنقولات المادية و غير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويله.
  • شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .
  • البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم  .
  • اعمال الصرافة و المبادلة المالية و معاملات المصارف العامة و الخاصة .
  • مشروع التوريد.
  •  ومشروع المصانع و ان يكن مقترنا باستثمار زراعي ، الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .
  •  مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء.
  • ومشروع الوكالة و السمسرة .
  • مشروع التأمين بأنواعه .
  • ومشروع المشاهد العامة .
  • مشروع النشر .
  • المشروع المخازن العامة .
  • مشروع المناجم و البترول .
  • المشروع الاشغال العقارية
  • مشروع شراء العقارات لبيعها بربح
  • مشروع وكالة اشغال
  • كل مشروع لانشاء و شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية , بقصد استثمارها تجاريا او بيعها و كل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه
  • جميع الارساليات البحرية و كل عملية تتعلق بها كالشراء او بيع لوازمها من حبال و اشرعة و مؤن
  • اجارة السفن او التزام النقل عليها و الاقراض او الاستقراض البحري
  • و سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات و المقاولات على اجور البحار و بدل خدمتهم و استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .أهم مواد القانون التجاري السوري

المادة (7) : وتعد من الأعمال التجارية بحكم تكويناتها الذاتية , الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة  للأعمال المُتقدمة لتشابه صفاتها و وأهدافها .

المادة (8) : ١ –كافة الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تُعد تجارية ايضاً في نظر القانون .

               ٢ -و عند وقوع الشك ، تُعد اعمال التاجر صادرة منه  لهذه الغاية الا اذا ثبت عكس ذلك .