المادة (1) : يشمل القانون التجاري السوري أحكام متعلقة بالأعمال التجارية التي يمكن أن يقوم بها أي شخص كان , وكذلك يتضمن القواعد التي يمكن أن تُطبَّق على اللذين امتهنوا التجارة . القانون التجاري السوري بأحكامه العامّة
القانون التجاري السوري بأحكامه العامّة
المادة (2) : تُطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدنيّ في حال تم نفي النص من هذا القانون .أهم مواد القانون التجاري السوري
المادة (3) : في حال عدم وجود نص تشريعي للتطبيق , يمكن للقاضي أن يستعين بالاجتهاد القضائي ومبادئ العدل والإنصاف والاستقامة التجارية .
المادة (4) : ١. يتوجب على القاضي تحديد آثار الأعمال التجارية وتطبيق الأعراف الا في حال مخالفة العرف عن قصد من قبل المتعاقدين أو كان العرف يتعارض مع النصوص التشريعية الإلزامية
٢. و يعد العرف الخاص و العرف المحلي مرجحين على العرف العام
المادة (5) : تخضع المعارض والأسواق والبورصات التجارية والمخازن العامّة , والمُستودعات وكافّة المنشآت المُعدَّة للتجارة على قدر لقوانين وأنظمة خاصّة .
الأعمال التجارية في القانون التجاري السوري
المادة (6) : تعد أعمالا تجارية
- شراء المنقولات المادية و غير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويله.
- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية .
- البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .
- اعمال الصرافة و المبادلة المالية و معاملات المصارف العامة و الخاصة .
- مشروع التوريد.
- ومشروع المصانع و ان يكن مقترنا باستثمار زراعي ، الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .
- مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء.
- ومشروع الوكالة و السمسرة .
- مشروع التأمين بأنواعه .
- ومشروع المشاهد العامة .
- مشروع النشر .
- المشروع المخازن العامة .
- مشروع المناجم و البترول .
- المشروع الاشغال العقارية
- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح
- مشروع وكالة اشغال
- كل مشروع لانشاء و شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية , بقصد استثمارها تجاريا او بيعها و كل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه
- جميع الارساليات البحرية و كل عملية تتعلق بها كالشراء او بيع لوازمها من حبال و اشرعة و مؤن
- اجارة السفن او التزام النقل عليها و الاقراض او الاستقراض البحري
- و سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات و المقاولات على اجور البحار و بدل خدمتهم و استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .أهم مواد القانون التجاري السوري
المادة (7) : وتعد من الأعمال التجارية بحكم تكويناتها الذاتية , الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للأعمال المُتقدمة لتشابه صفاتها و وأهدافها .
المادة (8) : ١ –كافة الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تُعد تجارية ايضاً في نظر القانون .
٢ -و عند وقوع الشك ، تُعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت عكس ذلك .